«التشريعية» تنهي صياغة وتنسيق أحكام المادة 12 من مشروع قانون «تنظيم المحاماة»

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم من صياغة وتنسيق أحكام المادة 12 من مشروع قانون تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، فيما واصلت مناقشة موضوع مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب د. عبدالكريم الكندري.
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي إن اللجنة أنجزت في اجتماعها اليوم تعديل صياغة المادة ١٢ من قانون مهنة المحاماة الذي تم إقراره في مجلس الأمة وذلك بناء على تكليف المجلس للجنة.
وأوضح الشطي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أن المادة 12 تحدد الفئات التي يحظر عليها ممارسة المحاماة، وتمت اعادة صياغتها ليصبح نص المادة كالتالي:
” لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال التالية : رئاسة مجلس الأمة أو عضويته – رئاسة المجلس البلدي أو عضويته – التوظف في احدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد، ويستثنى من حكم البند ٣ المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة أو اشتغل بالمحاماة ان يترافع أو يتعاقد أو يقدم استشارات ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة ” .
وقال الشطي إن هذه الصياغة النهائية سترسل من المجلس إلى الحكومة، مبينا أن “اللجنة لم تناقش أصل الحق في ممارسة المحاماة ولم تكن وظيفتها ذلك، لأن المسألة حسمت بالتصويت في المجلس عند مناقشة القانون بغض النظر عن مدى دستورية هذه المادة”.