بقلم: اطياب مصطفى البذالي.. استقلالية القضاء

إن استقلال القضاء في المفهوم الحديث لا يعني الانفصال عن السلطات الأخرى في الدولة فمثل ذلك الانفصال لا وجود له داخل الدولة الواحدة . وإنما يعني استقلال القضاء أنه هو وحده الذي ” يستقل ” بالفصل في المنازعات وبالحكم بالعقوبات هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن استقلال القضاء يعني أن القضاة وهم يؤدون أعمالهم لا يخضعون في ذلك إلا للقانون وحده ، ولا يتلقون في هذا الشأن توجيهات من أحد كائناً من كان ولا يخضعون لسلطان أي جهة في قضائهم ، فلا قيد على القاضي إلا رقابة الله ثم سلطان الضمير ونزاهة تطبيق العدالة ضمانا للحقوق والحريات .
كذلك فإنه لا يجوز لأي من السلطة التشريعية أو التنفيذية أن يتدخلا في عمل القضاء . فالسلطة التنفيذية ليس من حقها أن تتدخل في مجرى القضاء ولا في إصداره للأحكام و الفصل في المنازعات . فلا يجوز لوزير العدل مثلاً أن يطلب من قاض أن يحكم على نحو معين أو أن لا يحكم على الإطلاق . وما لا يجوز لوزير العدل لا يجوز لغيره من ممثلي السلطة التنفيذية ، كذلك فإن السلطة التشريعية لا يجوز لها أن تتدخل في سير القضاء وعدالة أحكامه .
وتحرص الدساتير على تقرير مبدأ استقلال القضاء كأحد المبادئ الأساسية في المجتمع ، لذلك نجد أن الدستور الكويتي قد نص في مادته (163) على أن : ” لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل