ثامر السويط يقترح إلغاء المحكمة الدستورية وإنشاء هيئة قضائية مستقلة

أعلن النائب ثامر السويط عن تقدمه باقتراح بقانون بإلغاء المحكمة الدستورية وانشاء المحكمة الدستورية العليا لسد بعض الثغرات، وتحديد اختصاصها بفحص دستورية التشريعات والتفسير التبعي فقط، وعدم التدخل بالأعمال البرلمانية، ونص الاقتراح على ما يلي:

الفصل الأول:
تشكيل المحكمة الدستورية العليا واختصاصاتها
المادة (1): تنشأ المحكمة الدستورية العليا وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
المادة (2): تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء من الكويتيين يختار مجلس القضاء الأعلى من غير أعضائه بالاقتراع السري خمسة منهم أصليون تكون لأحدهم الرئاسة واثنان احتياطيين، ويختار مجلس الأمة من غير أعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضواً أصلياً وآخر احتياطيا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء عضواً أصلياً وآخر احتياطياً، ويصدر مرسوم بتعيينهم خلال أسبوعين من اختيارهم.

المادة (3): يكون اختيار الأعضاء الخمسة الأصليين الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء الحاليين، والاثنين الاحتياطيين من السابقين ممن زاولوا العمل القضائي لمدة خمسة عشر عاماً متصلة في محكمتي التمييز والاستئناف أو إحداهما.

ويكون اختيار مجلس الأمة ومجلس الوزراء للعضويين الأصليين والاحتياطيين من بين ما يلي من الفئات مع توليهم لمهام عضويتهم على سبيل التفرغ:

أ‌- أساتذة القانون في جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحاليين أو السابقين.
ب- مستشارو المحاكم وإدارة الفتوى والتشريع المتقاعدين.
ج-المحامون الذين زاولوا المهنة مدة عشرين سنة متصلة على الأقل.
ويحل الأعضاء الاحتياطيين محل الأعضاء الأصليين في حالة غياب أي منهم أو قيام مانع لديه.
المادة (4): يعين رئيس المحكمة وأعضاؤها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء وفقا لأحكام المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1990 المشار إليه، وألا يقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية.
ويتم التجديد أو اختيار أعضاء جدد قبل نهاية مدتها بتسعين يوماً على الأقل.
المادة (5): تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالآتي:
1-الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح.
2-تفسير نص من نصوص الدستور في منازعة يطلب فيها رأي تفسيري.
3- البت في الخلاف المتعلق بالاختصاص بين جهات القضاء.
4-الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم.
ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.
المادة (6): ليس للمحكمة أن تنظر في الأعمال البرلمانية.
المادة (7): تصدر المحكمة أحكامها وقراراتها بأغلبية أعضائها السبعة ويجب أن يتضمن الحكم أسبابه مفصلة مع إرفاق رأي الأقلية وما تستند إليه من أسباب، وتنشر الأحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها ويكون حكمها غير قابل للطعن.
المادة (8) : تفصل المحكمة على وجه الاستعجال في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات قبل إجراء عملية الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الجديد ولا يجوز لها أن تنظر تلك المراسيم بعد انتخاب أعضاء مجلس الأمة بأي حال من الأحوال.
المادة (9): يدعو رئيس المحكمة أعضاؤها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ويخطرهم بتاريخ الاجتماع ومكانه قبل الموعد المحدد بوقت كاف ويجب أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.
المادة (10): ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية العليا بإحدى الطرق التالية:
1. بطلب من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
2. إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو تفسير نص من نصوص الدستور أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية العليا في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
3. لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية العليا في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور ، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه ، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محاميان مقبولين أمام المحكمة الدستورية العليا ، ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة (2000) دينار كويتي ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة.
ويكفى إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة ،فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير جدي ، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة.
الباب الثاني
أحكام عامة
المادة (11) : تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضاؤها بمرسوم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1977 المشار إليه.
المادة (12): تستمر المحكمة في عملها في حالة حل مجلس الأمة واستقالة مجلس الوزراء وذلك بتشكيلها الذي عليه وقت الحل أو الاستقالة.
المادة (13): يختار كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمة ومجلس الوزراء أعضاء المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (14): يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل مباشرة أعمالهم أمام الأمير وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية: ” أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل”.
المادة (15): تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو عن طريق المجلس المذكور وفقا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن.
المادة (16): للمحكمة إنشاء مكتب فني يضم عدداً من القانونيين وتحدد مهامه بموجب قرار من رئيسها.
المادة (17): تضع المحكمة لائحة تتضمن القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي أمامها وبنظام سير العمل فيها وتنفيذ أحكامها، وتصدر هذه اللائحة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، وتطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة الأحكام المقررة لدى دائرة التمييز وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية العليا.
المادة (18): يلغى القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون وتحال إلى المحكمة الدستورية العليا جميع الطلبات والمنازعات والطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية ولم تفصل فيها قبل العمل بهذا القانون.
المادة (19): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
إن الحياة الدستورية ليست حديثة في الكويت الذي ينطلق دستورها من مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها كجوهر للنظام الديمقراطي.
ويأتي أهمية القضاء الدستوري في المقدمة كقضاء غير عادي لمراقبة أي انحراف في السلطات أو المحافظة على التوازن بينها، الأمر الذي استدعى إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويبين الاقتراح كيفية تشكيل المحكمة والتي يتكون أعضاؤها من السلطات الثلاث كمظهر للتعاون بين تلك السلطات ومراقبة انحراف أي منها.
كما يبين أسس اختيار أعضاء المحكمة ونص على أن يكونوا ممن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لعضوية هذه المحكمة، وأن يكونوا ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة للتعيين بالقضاء وفقاً لقانون تنظيم القضاء المشار إليه.
بالإضافة إلى تقريره سريان الأحكام المقررة في تنظيم شؤونهم وأن يسري عليهم ما يسري على رجال القضاء من مميزات مادية وعينية وأي نص ينظم شأنهم الوظيفي.
وقد أوضح هذا الاقتراح بقانون ماهية اختصاصات المحكمة وحدود اختصاصها واشترط في اختصاصها بتفسير نصوص الدستور أن يكون هناك نزاع قائم يدعو لتوضيح نص دستوري غامض، وحظر النظر في أعمال البرلمان الذي ينظم شؤونه بنفسه.
وبين آلية إصدار الأحكام وعلى أن تكون تلك الأحكام ذات حجية مطلقة بمواجهة الكافة، ونص على أن تفصل المحكمة بشكل مستعجل في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات احتراماً لإرادة الأمة وبعيداً عن إهدار إرادتها.
وقد تم بيان كيفية رفع الطلبات للمحكمة وتنظيم عملية طلب السلطات في المنازعات أمام تلك المحكمة، وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في ذلك على أن تكون الطلبات التي ترفع منهم بصحف موقعة من محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية العليا.
ونص الاقتراح على أن تكون هناك لائحة تنظم القواعد الخاصة وإجراءات التقاضي أمام المحكمة على أن تطبق الأحكام المقررة لدى دائرة التميز في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة.
كما نص على إلغاء المحكمة الدستورية الحالية وإحالة جميع الطلبات والمنازعات والطعون المنظورة أمامها ولم يتم الفصل فيها إلى المحكمة الدستورية العليا والتي أنشأت وفقاً لأحكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة